• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شغور مواقع المجلس وحلول البدلاء

إذا شغر مركز النقيب ينوب عنه نائب النقيب، وإذا شغر مركز نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن ينتخب المجلس بديلاً خلال شهر، وإذا شغر أكثر من ثلاثة أعضاء يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل خلال شهرين.

نص المادة

/ أ- إذا شغر مركز النقيب ينوب عنه نائب النقيب بتسيير شؤون النقابة لحين انعقاد أول مؤتمر عام يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه ب- إذا شعر مركز نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغور وذلك بالاقتراع السري، مع مراعاة أحكام المادة /17/ من هذا القانون ج- إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم خلال شهرين من تاريخ الشغور د- يعد المركز شاغراً في الحالات التالية: 1- الوفاة 2- قبول الاستقالة 3- فقدان العضوية 4- تعذر قيام أحد أعضاء مجلس النقابة بأعباء مهمته النقابية 5- حجب الثقة