يحدث فرع للنقابة في كل محافظة إذا كان فيها ما لا يقل عن مئتي مقاول، وإذا لم يكتمل العدد ينضم المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة