• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: شروط إحداث فروع النقابة

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة إذا كان فيها ما لا يقل عن مئتي مقاول، وإذا لم يكتمل العدد ينضم المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.

نص المادة

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة