تتألف أجهزة الفرع من الهيئة العامة للفرع التي تشمل جميع الأعضاء المسجلين لديه والذين سددوا ما عليهم من رسوم، ومن مجلس الفرع.
تتألف أجهزة الفرع من: أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأعضاء المسجلين لديه والذين سددوا ما عليهم من رسوم ب- مجلس الفرع الهيئة العامة للفرع