• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: رئاسة اجتماع الهيئة العامة

يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أمين السر.

نص المادة

يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع وفي حال غيابه أمين السر