تُتخذ قرارات الهيئة العامة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويُنتخب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممون بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات، وعند التساوي يفوز الأقدم تسجيلاً لدى الفرع.
/ أ- تتخذ القرارات في الهيئة العامة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ب- يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بالاقتراع السري، ويفوز من نال أكثرية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى الفرع