• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: الاعتراض على صحة الاجتماع والقرارات

يجوز لكل متضرر شخصياً ولثلث أعضاء الهيئة العامة الاعتراض على صحة اجتماع الهيئة والقرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة.

نص المادة

يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات الصادرة عنها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة، وتنظر المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً مجلس الفرع