يجوز لكل متضرر شخصياً ولثلث أعضاء الهيئة العامة الاعتراض على صحة اجتماع الهيئة والقرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة.
يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات الصادرة عنها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة، وتنظر المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً مجلس الفرع