يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء ممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي.
يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي