• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تشكيل مجلس الفرع المنتخب

يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء ممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي.

نص المادة

يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي