ينعقد مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب أمين السر والخازن بالاقتراع السري، ويجتمع دورياً مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل، ويعد منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب.
/ أ- يجتمع مجلس الفرع المنتخب برئاسة رئيس الفرع خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب أمين السر والخازن بالاقتراع السري ب- يجتمع مجلس الفرع اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ج- يعد مجلس الفرع منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة