• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: صلاحيات رئيس الفرع التنفيذية والمالية

يمارس رئيس الفرع صلاحيات رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات والصرف والتقاضي باسم الفرع.

نص المادة

يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس، وله حق التقاضي باسمه وتوكيل من يعتمده لذلك.