يمارس رئيس الفرع صلاحيات رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات والصرف والتقاضي باسم الفرع.
يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس، وله حق التقاضي باسمه وتوكيل من يعتمده لذلك.