ينوب عن رئيس الفرع عند غيابه أمين السر ثم الخازن وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي.
ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر فالخازن وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي