• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: إنابة رئيس الفرع عند الغياب

ينوب عن رئيس الفرع عند غيابه أمين السر ثم الخازن وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي.

نص المادة

ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر فالخازن وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي