يجوز للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها منهما.
للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها من قبلها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى الجهة التي أحيلت القضية الأساسية من قبلها