• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تشكيل لجنة التقصي والتحقيق

يجوز للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها منهما.

نص المادة

للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها من قبلها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى الجهة التي أحيلت القضية الأساسية من قبلها