• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: التزام المقاول بحسن التنفيذ والسلامة

يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفق عقودها ومخططاتها ومواصفاتها الفنية، واتخاذ ما يكفل حسن التنفيذ وسلامة العاملين.

نص المادة

يجب على المقاول القيام بتنفيذ الأعمال التي يلتزم بها وفقاً لأحكام عقود الأعمال والمخططات والمواصفات الفنية المرتبطة بهذه الأعمال، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حسن التنفيذ وسلامة العاملين