• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: سداد الرسوم النقابية في موعدها

يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

نص المادة

يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ويحدد المؤتمر العام الغرامات المترتبة نتيجة التأخير