يجب على المقاول إبلاغ النقابة بالأعمال التي ينفذها، وإخفاء هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها إلى مجلس التأديب.
يجب على المقاول إعلام النقابة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها، ويعد اخفاؤه هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها الى مجلس التأديب