• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: الإبلاغ عن الأعمال المنفذة

يجب على المقاول إبلاغ النقابة بالأعمال التي ينفذها، وإخفاء هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها إلى مجلس التأديب.

نص المادة

يجب على المقاول إعلام النقابة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها، ويعد اخفاؤه هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها الى مجلس التأديب