• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: درجات العقوبات التأديبية

تُصنَّف العقوبات التأديبية بحق المقاولين إلى عقوبات خفيفة وعقوبات شديدة وفقاً لما يحدده النص.

نص المادة

تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المقاولين كما يلي: أ- العقوبات الخفيفة، وتشمل: 1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المقاول 2- الإنذار بالمنع من مزاولة المهنة ب- العقوبات الشديدة، وتشمل: 1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد 2- المنع من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد