• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تشكيل مجلس التأديب بالفرع

يتألف مجلس التأديب في الفرع من قاضٍ ورئيس الفرع وعضو يسميه مجلس النقابة، وتُطعن العقوبات الشديدة أمام مجلس التأديب في النقابة خلال ثلاثين يوماً.

نص المادة

/ أ- يتألف مجلس التأديب في الفرع مما يلي: 1- قاضي بداية يسميه وزير العدل                  رئيساً 2- رئيس الفرع أو من ينوب عنه                  عضواً 3- عضو يسميه مجلس النقابة                      عضواً ب- تقبل قرارات العقوبات الشديدة الصادرة عن مجلس التأديب في الفرع الطعن أمام مجلس التأديب في النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها أصولاً