• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: إجراءات التبليغ وسرية الجلسات

يجب تبليغ المقاول المحال قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، وتكون جلسات مجالس التأديب سرية مع حضوره شخصياً وحقه في الاستعانة بزميل أو محامٍ.

نص المادة

/ ‌أ- يعين رئيس مجلس التأديب موعد الجلسة، ويدعو المقاول المحال بمذكرة تبليغ خطية قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقةً بصورةٍ عن الشكوى ‌ب- يجري تبليغ مذكرات الدعوة للحضور أمام مجلس التأديب وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ‌ج- جلسات مجالس التأديب سرية، و على المقاول المحال أن يحضرها بنفسه، وله أن يستعين بزميلٍ أو محامي للدفاع عنه ‌د- لمجالس التأديب استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم