تتقادم الأفعال الموجبة للإحالة لمجلس التأديب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
تتقادم الأفعال الموجبة للإحالة لمجلس التأديب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها