• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: سقوط المخالفات بالتقادم

تتقادم الأفعال الموجبة للإحالة لمجلس التأديب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

نص المادة

تتقادم الأفعال الموجبة للإحالة لمجلس التأديب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها