• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: إعادة القيد بعد الشطب واستمرار الأعمال القائمة

يجوز للمقاول المشطوب اسمه أن يطلب إعادة تسجيله بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه، ولا يمنع قرار المنع من مزاولة المهنة إتمام الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره.

نص المادة

/ أ- للمقاول المحكوم عليه بشطب اسمه من سجلات النقابة أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه ب- لا يحول قرار المنع من مزاولة المهنة دون استمرار المقاول بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره