يجوز للمقاول المشطوب اسمه أن يطلب إعادة تسجيله بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه، ولا يمنع قرار المنع من مزاولة المهنة إتمام الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره.
/ أ- للمقاول المحكوم عليه بشطب اسمه من سجلات النقابة أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب وزوال أسبابه ب- لا يحول قرار المنع من مزاولة المهنة دون استمرار المقاول بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها قبل صدوره