تعلن دعوة اجتماع الهيئة العامة في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.
في جميع الدعوات لاجتماع الهيئة العامة تكون الدعوة بالإعلان عنها في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.