• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إعلان دعوة الاجتماع ومهلتها

تعلن دعوة اجتماع الهيئة العامة في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.

نص المادة

في جميع الدعوات لاجتماع الهيئة العامة تكون الدعوة بالإعلان عنها في مركز الفرع وفي إحدى الصحف اليومية وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.