يجوز للمقاول المحكوم بشطب اسمه أو بمنعه من مزاولة المهنة أن يطلب إعادة المحاكمة إذا حصل على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته.
إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة