• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: طلب إعادة المحاكمة عند ظهور البراءة

يجوز للمقاول المحكوم بشطب اسمه أو بمنعه من مزاولة المهنة أن يطلب إعادة المحاكمة إذا حصل على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته.

نص المادة

إذا حصل المقاول المحكوم بشطب اسمه من سجلات النقابة أو بمنعه من مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته جاز ه طلب إعادة المحاكمة