• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إخطار النقابة قبل التحقيق مع المقاول

على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل التحقيق مع أي مقاول بشأن أمر يتعلق بمزاولة المهنة، وإلا فلا يعتد بالتحقيق.

نص المادة

على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مبادرة التحقيق مع أي مقاول لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق