على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل التحقيق مع أي مقاول بشأن أمر يتعلق بمزاولة المهنة، وإلا فلا يعتد بالتحقيق.
على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مبادرة التحقيق مع أي مقاول لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق