• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: استبدال عضو مجلس التأديب عند الخصومة

إذا كان المقاول المحال إلى مجلس التأديب عضواً فيه، فيجب استبداله بقرار من الوزير.

نص المادة

إذا كان المقاول المحال إلى مجلس التأديب عضوا فيه يصار الى استبداله بقرار من الوزير