لا تُحال القيادات التأديبية المذكورة إلى مجلس التأديب إلا بعد موافقة الوزير.
نص المادة
يحال رئيس مجلس النقابة أو أحد أعضائه أو أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها أو رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد عضويها إلى مجلس التأديب في النقابة بعد موافقة الوزير