يجوز لمجلس التأديب تجميد عضوية العضو إلى حين انتهاء المحاكمة وصدور القرار النهائي، ويجوز له ذلك أيضاً عند اتهامه بجناية أو جنحة شائنة بقرار من قاضي التحقيق أو الإحالة.
يحق لمجلس التأديب في النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المؤتمر العام مهما كان منصبه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة أمامه وصدور القرار النهائي، كما يحق له تجميد العضوية في حال صدور قرار قاضي التحقيق أو الإحالة باتهام المقاول بارتكاب جناية أو جنحة شائنة