• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: مصادر إيرادات الفرع النقابي

تتألف إيرادات الفرع من الرسوم النقابية والريع العقاري والفوائد على الأموال المودعة والإعانات والهبات المسموح بها.

نص المادة

تتألف إيرادات الفرع من: أ- الرسوم النقابية ب- الريوع العقارية التي يملكها أو يستثمرها الفرع والفوائد على الأموال المودوعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة