• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: مصادر إيرادات النقابة المركزية

تتألف إيرادات النقابة من مساهمة الفروع بنسبة 10% من إيراداتها الفعلية، مع جواز زيادتها بقرار من المؤتمر العام، ومن الريوع العقارية والفوائد والإعانات والهبات المسموح بها.

نص المادة

تتألف إيرادات النقابة من: أ- مساهمة الفروع بنسبة 10% من إيراداتها الفعلية ويحق للمؤتمر العام زيادتها ب- الريوع العقارية التي تملكها أو تستثمرها النقابة والفوائد على الأموال المودعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة