• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: ضوابط التصرف بعقارات النقابة

لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بعقارات النقابة وأصولها الثابتة إلا بموافقة الجهة المحددة في المادة.

نص المادة

لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع