لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بعقارات النقابة وأصولها الثابتة إلا بموافقة الجهة المحددة في المادة.
لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع