• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: حصر مزاولة المقاولات بالمسجلين لدى النقابة

لا يجوز مزاولة مهنة المقاولات إلا بالتسجيل لدى أحد فروع النقابة، مع استثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى فرع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل شركات الانشاءات العامة رقم/84/ لعام 2005م ولاسيما المادة _2_ منه، لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً لدى أحد فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى أحد فروع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون وفق تصنيف المقاولين الصادر عن الوزير.