• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات

تكون مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق خمس سنوات.

نص المادة

مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق خمس سنوات.