تكون مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق خمس سنوات.
مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق خمس سنوات.