• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: تقييد تجديد المناصب لولايتين متتاليتين

لا يجوز تجديد انتخاب أي من المناصب المذكورة لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

نص المادة

لا يجوز تجديد انتخاب أي من رئيس وأعضاء مجلس النقابة وأي من رؤساء وأعضاء مجالس الفروع وأي من رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.