لا يجوز تجديد انتخاب أي من المناصب المذكورة لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
نص المادة
لا يجوز تجديد انتخاب أي من رئيس وأعضاء مجلس النقابة وأي من رؤساء وأعضاء مجالس الفروع وأي من رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.