• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: شروط المؤهل العلمي للمرشحين

يشترط في المرشح للنقيب أن يحمل إجازة جامعية، وفي المرشح لرئيس الفرع أن يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.

نص المادة

يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.