يشترط في المرشح للنقيب أن يحمل إجازة جامعية، وفي المرشح لرئيس الفرع أن يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.
يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.