يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي وسائر الأنظمة النافذة إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال عام من نفاذه.
يستمر العمل بالنظام الداخلي وبالنظام المالي وسائر الأنظمة المعمول بها حالياً في نقابة مقاولي الإنشاءات لحين تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال عام من نفاذه.