• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: الطعن في قرارات تصنيف المقاولين

تقبل قرارات الوزير الخاصة بتصنيف المقاولين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة.

نص المادة

تقبل القرارات الصادرة عن الوزير الخاصة بتصنيف المقاولين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وق الإجراءات القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة.