تقبل قرارات الوزير الخاصة بتصنيف المقاولين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة.
تقبل القرارات الصادرة عن الوزير الخاصة بتصنيف المقاولين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وق الإجراءات القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة.