يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقدان مع جهة عامة بتعيين مهندس مقيم أو أكثر لمتابعة تنفيذ العقد وفق تعليمات تلك الجهة.
يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.