• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تعيين مهندس مقيم للمشاريع العامة

يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقدان مع جهة عامة بتعيين مهندس مقيم أو أكثر لمتابعة تنفيذ العقد وفق تعليمات تلك الجهة.

نص المادة

يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.