• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: استمرار الهيئات الحالية حتى أول انتخاب

تستمر الهيئات الحالية في أداء مهامها حتى إجراء أول انتخابات وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء دورتها الانتخابية الحالية.

نص المادة

يستمر مجلس النقابة أو مجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق في ممارسة مهامها لحبن اجراء الانتخابات للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء دورتها الانتخابية الحالية.