• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: اختصاص المجلس المركزي في الحالات العاجلة

يجتمع المجلس المركزي عند تعذر انعقاد المؤتمر العام بدعوة من النقيب وبناءً على طلب خطي من عشرة من أعضائه وفق المواعيد والأصول المحددة.

نص المادة

/ أ- يجتمع المجلس المركزي عند تعذر انعقاد أي اجتماع للمؤتمر العام لأي سبب من الأسباب وذلك بدعوة من النقيب وبناءً على خطي يقدمه عشرة من أعضائه، على أن يحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع. ب- يجتمع المجلس المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة نائبه. ج- يتولى المجلس المركزي مناقشة وإقرار الموضوعات والقضايا العاجلة التي هي من صلاحيات المؤتمر العام د- لا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاد له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها