• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: نصاب اجتماع الهيئة العامة

لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين

نص المادة

لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين