تتمتع المصنفات المشتقة والمجموعات الفكرية بالحماية دون أن يمس ذلك حقوق أصحاب المصنفات الأصلية.
أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص .. 1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات. 2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات. 3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي. 4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.