• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: استثناءات من حماية حقوق المؤلف

لا تشمل الحماية الأفكار والحقائق والوثائق الرسمية والأخبار المجردة، إلا إذا تميز جمعها بالابتكار في الاختيار أو الترتيب.

نص المادة

أ)) لا تشمل الحماية ما يلي.. 1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها. 2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات. 3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها . 4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. ب)) يتمتع بالحماية ما ذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.