يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على مقابل نقدي أو عيني لنقل أو ترخيص استثمار الحقوق المالية على المصنف، سواء بنسبة من الإيراد أو بمبلغ مقطوع أو بهما معًا.
للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.