لا يؤدي تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من المصنف إلى التنازل عن أي من حقوق المؤلف عليه.
لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.