يجوز للمؤلف إنهاء العقد إذا لم يستثمر المتعاقد معه المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين، مع بقاء حقه في التعويض.
يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.