يقع باطلاً التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف.
يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.