• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: حماية المصنفات المنشورة دون ذكر المؤلف لمدة خمسين سنة

تحمى الحقوق المالية على المصنفات المنشورة دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مستعار مدة خمسين سنة ما لم يُكشف عن هوية المؤلف خلال هذه المدة.

نص المادة

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.