تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة وعلى مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة من أول السنة الميلادية التالية للإنجاز.
أ)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف. ب)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.