• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: حماية مصنفات الفنون التطبيقية وقواعد البيانات

تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة وعلى مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة من أول السنة الميلادية التالية للإنجاز.

نص المادة

أ)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف. ب)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.