تدخل جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها في ملكية الجمهور.
تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون. الباب الثالث.. الحقوق المجاورة الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة