• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: انتقال المصنفات إلى الملكية العامة بعد انتهاء الحماية

تدخل جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها في ملكية الجمهور.

نص المادة

تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون. الباب الثالث.. الحقوق المجاورة الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة