تتمتع محطات البث بحقوق مالية استئثارية في تثبيت موادها وبرامجها ونسخها وإعادة بثها ونقلها إلى الجمهور.
تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن.. 1/ تثبيت موادها وبرامجها. 2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة. 3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت. 4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.