• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: حقوق محطات البث في تثبيت ونسخ برامجها

تتمتع محطات البث بحقوق مالية استئثارية في تثبيت موادها وبرامجها ونسخها وإعادة بثها ونقلها إلى الجمهور.

نص المادة

تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن.. 1/ تثبيت موادها وبرامجها. 2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة. 3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت. 4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.