تسري أحكام المواد 8 إلى 12 على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الأداء.
تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.