• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: مدة حماية الحقوق المالية لفناني الأداء

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، أو من نهاية سنة التثبيت إذا كان الأداء مثبتًا.

نص المادة

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.