تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، أو من نهاية سنة التثبيت إذا كان الأداء مثبتًا.
تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.